جدول المحتويات
العادة السرية محرمة للذكر والأنثى بإجماع العلماء، ومكروهة عند بعضهم، وإن فعلها الصائم في نهار صومه؛ فقد فسد صيامه إذا خرج منه المني، وصومه صحيح إذا أمسك نفسه؛ فلم ينزل عند كثير من أهل العلم، غير أنه من المحرم قصد الاستمناء حتى ولو لم ينزل المني.
ما هي العادة السرية؟
العادة السرية، أو ما يسمي الاستمناء وهو قصد الرجل، أو المرأة؛ لإخراج المني من الفرج بدون نكاح (زواج)، أي: يتمنى نفسه بنفسه (بيده).
هل العادة السرية تبطل الصيام؟
من استمنى في نهار رمضان، فقد فسدَ صومه بالإجماع، وعليه القضاء، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، ومن الأدلة على ذلك:
السُّنَّةِ النبوية المطهرة
عن أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عنه- عن النبيِّ (صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) قال: “كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي.”(البخاري ومسلم)، وأنَّ الاستمناءَ مِن الشَّهوةِ التي لا يكونُ الصَّومُ إلا باجتنابِها، والامتناع عنها؛ فإذا فعلت تلك الشهوة، فقد فعلت ما يوجب الفطر.
حكم من استمنى وأمسك نفسه فلم ينزل؟
إذا كان الأمر كما هو مذكور في السؤال من حيث أنه لم يخرج المني؛ فإن الصوم صحيح لا يبطل عند كثير من أهل العلم، غير أنه يرى بعض أهل العلم أن الصوم يبطل بمجرد انتقال المني من مكانه، وهو قول الحنابلة، وورد في كشاف القناع: ويثبت به أي بانتقال المني حكم بلوغ، كما يثبت بخروجه، ويثبت به حكم فطر من صوم ممن قبل، أو كرر النظر لشهوة ونحوه، لا ممن احتلم، كخروجه، وغيرهما كوجوب بدنة في الحج، حيث وجبت لخروج المني.
هل العادة السرية حرام؟
- ورد عن العلامة الشيخ ابن باز في فتاواه: “الاستمناء باليد محرم في أصح أقوال أهل العلم، وهو قول جمهورهم؛ لعموم قوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}(المؤمنون: 5-7)، فأثنى – سبحانه وتعالى – على من حفظ فرجه، فلم يقض وطره إلا مع زوجته أو أمته، وحكم من قضى وطره فيما وراء ذلك أيًّا كان فهو عاد متجاوز لما أحله الله له، ويشمل ذلك الاستمناء باليد، كما أكّد على ذلك الحافظ ابن كثير وغيره، لأنّ في استعماله مضار كثيرة، وله عواقب وخيمة، منها إنهاك القوى، وضعف الأعصاب، وقد منعت الشريعة الإسلامية ما يضر الإنسان في دينه، وبدنه، وماله، وعرضه.
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في مجموع الفتاوى: الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء، وهو أصح القولين في مذهب أحمد؛ ولذلك يعزر من فعله، وفي قول آخر هو مكروه غير محرم، وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت، ولا غيره.
- قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – في أضواء البيان: لا شك في أنّ آية: {قد أفلح المؤمنون} تدل بعمومها على منع الاستمناء باليد المعروف: بجلده عميرة، ويقال له: الخضخضة؛ لأن من تلذذ بيده حتى أنزل منيه بذلك قد ابتغى وراء ما أحله الله، فهو من العادين، بنص هذه الآية الكريمة المذكورة هنا وفي سورة سأل سائل، وقد ذكر ابن كثير أن الشافعي، ومن تبعه استدلوا بهذه الآية على منع الاستمناء باليد.