جدول المحتويات
مفهوم الوكالة
تُعرّف الوكالة بأنها عملية تفويض من الموكل إلى غيره بحيث يقوم مقامه ويتولّى المهام التي كان يقوم بها من تصرفات جائزة ومعروفة، وتتنوّع أشكال الوكالة فبعضها يكون بلا شروط، وأحيانا تستند إلى بعض القيود أو تتوّقف على شرط ما، أو موعد معين في المستقبل، وهي من العقود القائمة على التوافق بين الطرفين وتتحوّل إلى مجرد عقد شكلي إذا كان الإجراء التشريعي المتخذ عبارة عن إجراء شكلي فقط، وتُصنّف باعتبارها من عقود التبرع؛ حيث يتكلف الوكيل بالقيام بمهام الموكل دون عوض، وتنتقل إلى عقد بعوض إذا طلب أحد الطرفين ذلك سواء بشكل مباشر أو بصورة غير مباشرة، ويلتزم كلا الطرفين بما فيها من شروط، ويُمكن حصر الإلزام على الوكيل فقط.
التمييز بين الوكالة الخاصة والعامة
الوكالة الخاصة
هي التي يوكّل فيها الموكل وكيله ببعض المهام المعينة، وربما تستمر لوقت محدد، ويمكن شرطها بإجراء مثل بيع بيت أو قطعة أرض فيقوم الوكيل بتحقيق الشرط بأن يبيع قطعة الأرض، وما يرتبط بهذه المهمّة من توابع أخرى وفقًا للقانون أو العادة الجارية بين الناس، حتى لو بالبيع لذاته أو لطرف آخر طالما لم يرد نصّ يمنعه من البيع لنفسه أو لفروعه، فإذا تحقّق الشرط ببيع ما وُكل إليه بيعه، عندها ينتهي عقد الوكالة الخاصة، ومن سمات هذه الوكالة أنها لا تعتمد على الشخصية الاعتبارية، ولا يُمكن أن تنتهي لمجرد رغبة الوكيل أو الموكل.
الوكالة العامة
تتميز هذه الوكالة بأنها لا تُقيد الوكيل بحيث يستطيع التصرّف كيفما شاء، ويمكنه أن ينوب عن موّكله في كاّفة المهام التي يصح له النيابة عنه فيها، فلا يكون دوره محصورًا في بعض الصلاحيات أو التصرّفات المحدودة، فيمكنه أن يباشر التعويضات بخلاف أموال التبرّع فيجب أن يشتمل عقد الوكالة على هذا البند، وإذا جاءت الوكالة بلفظها العام دون تحديد طبيعة التصرفات، فلا يكون من حق الوكيل إلا تصرفات الإدارة والصيانة، ويجب تحديد التصرّفات الأخرى بنصّ صريح في عقد الوكالة، فالوكالة العامة تتسم باعتمادها على الشخصية الاعتبارية.
تصفح قسم الخدمات المالية ووكالات التفويض في السوق المفتوح في هذه الدول
الوكالة المفوضة
الوكالة المفوضةوهو لفظ مستخدم في المملكة المغربية (المغرب)، وهي عبارة عن وكالة عامة يتم من خلالها حفظ وصيانة الطرف الأول من الناحية القانونية، وهي وكالة سداد النظر من الناحية الفقهية، ولا تمكن الوكيل من اتخاذ أي نوع من القرارات التي لا تخدم مصلحة الموكل أو لا تضمن حقوقه، وما يعاب به على استخدام عقود الوكالة على اختلاف أنواعها في الواقع العملي، اعتقاد الكثيرين أن الوكالة المفوضة تمكن الوكيل من مباشرة جميع الصلاحيات بالنيابة عن الموكل ولو كانت هذه الأمور في غير صالحه، وهذا إذا بقيت ألفاظ الوكالة العامة على عمومها المطلق، ولم يرد بها أي تخصيص لتصرف معين، إذ لا يخول هذا العقد الوكيل إجراء التصرفات المنافية لمصلحة موكله، بل يصح في كل ما هو تدبير وتسيير مصالح الموكل كما لو كان الطرف الأول يسيرها بنفسه.
هناك اعتقاد بأن الوكيل المفوض يفعل في مصالح موكله كل ما يريده دون أن يصدر له إذناً صريحاً من موكله، ولكن هذا لم يرد به أي نص فقهي أو قانوني، وهو اعتقاد خاطئ أدى إلى حدوث اضطرابات عميقة ومتعددة في استعمال عقود الوكالة المفوضة أمام الجهات المختصة، ويمكن بيان حدود صلاحية الوكيل المفوض وما يسمح له القيام به باسم موكله من الناحية القانونية بالآتي:
لا يجوز للوكيل مهما كانت صلاحياته أن يباشر نيابة عن موكله العديد من الأمور ما لم يمنحه الموكل الإذن الصريح بمباشرتها بالنيابة عنه، وفي هذا الاختيار ضمانات قوية في حماية مصالح الموكل من مخلفات التطبيق السيء للوكالة العامة المفوضة، فالوكالة العامة في القانون هي عبارة عن عقد بين شخصين يرد بألفاظ عامة، لا يعين فيها الموكل محل التصرف المعهود به للوكيل، كما لا يعين نوع هذا التصرف بذاته، حيث يقول الموكل مثلاً وكلتك في جميع أعمالي، أو وكلتك في مباشرة أي أمر تراه صالحا لي، أو يمكن أن يقول وكلتك لإدارة مهامي، أو أنني جعلتك وكيلا مفوضا عني، ونحو ذلك من الألفاظ التي تفيد التوكيل العام في إدارة الأموال والممتلكات، وغيرها من القضايا التي يمكن من خلالها منح صلاحيات عامة غير مقيدة فيها، حيث تمنح هذه الوكالة الصلاحية لإجراء كل ما تقتضيه مصلحة الموكل.
تصح الوكالة العامة المفوضة في القانون المغربي إذا كانت معهودة للوكيل في أعمال الإدارة التي يمتهنها الموكل فقط، بحيث يستطيع إعطاء الصلاحية الكاملة للوكيل في إدارة مصالحه العامة، والقيام بجميع الإجراءات التي يمكنها أن توصله إلى ذلك وفق طبيعة المعاملة وعرف التجارة. ولا تشمل الوكالة العامة أي نوع من أعمال التصرف كإجراء الإقرار القضائي، أو الإبراء من الدين، أو الدفاع أمام القضاء، أو حتى تفويت عقار أو المطالبة بحق عقاري، أو غير ذلك ما لم ينص عليها صراحة في التوكيل، ويعود السبب في ذلك إلى أن هذه الأعمال لا تدخل في الإدارة، وبالتالي لا تصح فيها الوكالة العامة المفوضة، بل لابد فيها من إذن صريح من الموكل في إجرائها.
يكون للوكيل العام المفوض الصلاحية في أن يوكل تحت يده من يشاء من الوكلاء، لأنه يعتبر مأذوناً له بذلك حسب ما ورد في القانون، والذي يمنح الموكل حق توكيل شخص آخر من أجل تنفيذ الوكالة جزئياً أو كلياً، إذ يسمح القانون بإبرام أي عقد العمل مع المقاولين مثلاً من أجل القيام ببعض الأعمال، أو استئجار معدات وناقلات، كما يمكن أيضاً للوكيل إبرام عقود إيداع البضائع والمنتجات والمحاصيل الناتجة عن الإدارة، حيث تعتبر هذه العقود والإجراءات من أعمال الصيانة التابعة لمهمة الوكيل.
ما يشترط لصحة الوكالة
- أن يمتلك الموكل أحقية التصرف دون قيود فيما فوّض الوكيل للقيام به من مهمات.
- أن يمتلك الوكيل أحقية التصرف، بحيث لا يكون محظورًا من التصرّف.
- أن يُعرف العمل الموكل به، بحيث يكون من المسموح التوكيل فيه، وأن يجيء موافقًا للأوراق الرسمية المسجلة في الدولة.
- أن توصف الوكالة بالأصالة أو تأتي مطابقة للأوراق الرسمية لدى كاتب العدل أو الشهر العقاري.
أشكال الوكالة
- الوكالة صادرة عن الشهر العقاري أو كتاب العدل أو تصدر عن السفارات، يتعين أن تشتمل الوكالة على الأختام وتُرقّم من تلك الجهات، وتُكتب باللغة العربية بحيث لا يحدث أي اختلاط أو غموض قد يؤدي إلى إبطال الوكالة.
- الوكالة صادرة عن شهر عقاري أو كتاب عدل في السفارة أو القنصلية يتعين بجانب الشروط السابقة أن تُصدق عليها وزارة الخارجية.
- الوكالة صادرة عن كتّاب عدل غير وطنيين، فلو كانت الوكالة في دولة عربية يتعين إقرارها من سفارة الدولة العربية داخل دولة الأردن أو مصر بحيث إذا كان الشخص أردنيًا أو مصريًا مع إقرار من وزارة الخارجية، لكن لو كانت في دولة غير عربية فيتعيّن بجانب إقرار السفارة ووزارة الخارجية، الحصول على ترجمة معتمدة للعقد وما يتصل به.
انتهاء الوكالة
- ورود ما يحدد فترة سريان الوكالة في العقد، حتى وإن كانت الفترة دون العام الواحد.
- إنجاز العمل المفوض به.
- موت الموكل أو الوكيل، أو خروجهما عن أحقية التصرف، بخلاف الوكالات التي لا يتاح فيها العزل