جدول المحتويات
الضمان الاجتماعي
قانون الضمان الاجتماعي هو قانون هدفه تأمين الصحة، والسلامة، والمستقبل المعيشي لجميع الأفراد من الطبقة العاملة في أي دولة، ولكل دولة قانونها الخاص بها للضمان الاجتماعي، تتفق في بعض بنوده وتختلف في بنود أخرى، كما يسعى هذا القانون لتوفير الخدمات المساهمة في تطوير الطبقة العاملة من النواحي المهنية والاجتماعية، ولكل قانون طرق لفرض سلطته التنفيذية وطرق قانون الضمان الاجتماعي تنقسم إلى عدة فروع وهي: فرع الضمان الصحي، وفرع ضمان إصابات العمل، وفرع ضمان التقاعد، وفرع ضمان الخدمات.
تعريف مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي
هي مؤسسة عامة، ذات نفع عام، شخصيتها معنوية، ولها أهلية قانونية كاملة، وتتمتع باستقلال إداري، ومالي، محدد وفق القانون، ويشرف الوزير على أعمال المؤسسة، ويكون هذا الإشراف وفق صلاحيات قانونية محددة مسبقًا.
الفئات الخاضعة لقانون الضمان الاجتماعي العراقي
- تسري أحكام قانون الضمان الاجتماعي العراقي على جميع العمال والمستخدمين في المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، والمختلط، والتعاوني الذين يعملون داخل الإقليم، وذلك بغض النظر عن عددهم، من المشمولين بأحكام قانون العمل كافة.
- الموظفون العاملون لدى المنظمات الدولية، أو البعثات الدبلوماسية الأجنبية.
- الموظفون العاملون لدى جهات تشترط قانون اجتماعي خاص بها، يخضع له الأشخاص العاملون لديها.
- منتسبو قوى الأمن الداخلي وحرس الإقليم.
يستثنى من أحكام قانون الضمان الاجتماعي الموظفون في إحدى الدوائر الرسمية الحكومية، أو التي تخضع لقانون الخدمة المدنية.
وفق آخر إحصاءات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فقد شملت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في الوزارة (3400) عامل بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلال شهر أيلول 2019م، كما أصدرت الدائرة قرارات شملت (3419) عاملًا و 487 مشروع القانون نفسه خلال الشهر ذاته، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لعام 1971م.
حسب آخر مسودة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي هناك توجه لزيادة الفئات المشمولة حسب قانون العمل، بحيث تشمل جميع العاملين في القطاع غير المنظم براتب تقاعدي، وفق تصريحات وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي.
علمًا أن الأحكام الواردة في هذا القانون تمثل الحد الأدنى للضمانات الاجتماعية الواردة فيه، وليس العكس، وهي ملزمة حيثما وجد قانون، أو نظام، أو عقد خاص، يشمل فروعًا أخرى للضمان، أو يوفّر مزايا أفضل في الفروع المقررة في هذا القانون، أو أحد تلك الفروع، فهو يعتبر حقًا مكتسبًا بالنسبة للمستفيدين منه لا يجوز الانتقاص منه، بأثر رجعي.
أهم مصطلحات القانونية للضمان الاجتماعي العراقي
- الوزارة: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
- الوزير: وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
- الضمان الاجتماعي: التأمين الاجتماعي للعمال المضمونين ضد بعض مخاطر الحياة، من مرض، وإصابات عمل، والعجز، والشيخوخة، بالإضافة إلى الوفاة، والتأمين ضد التعطل عن العمل، والبطالة.
- المضمون: كل شخص يزاول عملًا سواء جماعي أو فردي، أو في قطاع العمل الغير منظم، ويقوم بدفع اشتراك الضمان المترتب عليه سداده لصندوق الضمان، لقاء أي ضمانات، أو خدمات، أو تعويضات، أو مكافآت، أو رواتب من صندوق ضمان العامل المشمول بالضمان الاجتماعي.
- العامل: كل شخص طبيعي من ذكر أو أنثى، يمارس عمله بتوجيه من صاحب منشأة، وتحت إدارته سواء بعقد مكتوب، أو شفوي صريح، أو ضمني، وسواء على سبيل التدريب، أو الاختبار، أو يمارس عمل فكري، أو جسدي لقاء أجر من أي نوع.
- العامل لحسابه الخاص: وهو كل من يمارس عملًا ولا يعمل لدى الغير.
- صاحب العمل: هو كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملًا أو أكثر لقاء أجر.
- المرض: الاعتلال الصحي الذي يمنع صاحبه من ممارسة عمله، بعيدًا عن إصابة العمل، ويحدد بالخبرة الطبية.
- المرض المهني: العلة الناجمة عن ممارسة مهنة ما.
- إصابة العمل: الإصابة بمرض مهني، أو عطل عضوي ناتج عن حادث وقع أثناء العمل، أو بسببه.
- العجز: نقصان في القدرة على العمل، سواء كليًا أو بشكل جزئي، نتيجة مرض أو إصابة عمل.
- التعويض: كل ما يدفعه الصندوق للمضمون أثناء سريان مدة خدمته المضمونة وفق القانون.
- التقاعد: هو الراتب الكامل أو الجزئي المدفوع من قبل الصندوق للمضمون، أو للورثة من بعده، بعد انتهاء مدة خدمته، أو العجز، أو الوفاة.