جدول المحتويات
إن الجماع في نهار رمضان محرم على الرجل والمرأة، tالواجب عليهما الصوم فيه دون أكل، أو شرب، أو جماع، وفي فعله إثم وكفارة، وكفارة الجماع هي عتق رقبة، فمن لم يجد؛ فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع؛ فإطعام ستين مسكيناً، والكفارة بالترتيب المذكور لتأديب من تعدى على حدود الله، أما الجماع في ليل رمضان جائز، ولا إثم فيه، وذلك بدليل آية سورة البقرة، حيث قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]، خلاصة القول أن الجماع حلال في ليل رمضان دون نهاره، ومن جامع في نهار رمضان متعمدًا؛ فعليه القضاء والكفارة،
أما من جامع ناسيًا؛ فعليه القضاء دون الكفارة وهذا هو الراجح، والرجل الذي يكره زوجته على الجماع في نهار رمضان؛ وجب عليهما القضاء والكفارة، ولكن كفارة الزوجة يتحملها زوجها؛ لأنه أجبرها وهذا هو الراجح.
الجماع في نهار رمضان
الجماع في نهار رمضان محرم على الرجل والمرأة، الواجب عليهما الصوم فيه دون أكل، أو شرب، أو جماع، وفي فعله إثم وكفارة، وكفارة الجماع هي عتق رقبة، فمن لم يجد؛ فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع؛ فإطعام ستين مسكيناً، والكفارة بالترتيب المذكور لتأديب من تعدى على حدود الله؛ فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: “بينما نحن جلوس عند النَّبيِّ (صلَّى الله عليه وسلَّم) إذ جاءه رجل؛ فقال: يا رسول الله هلكتُ، قال: ما لك؟ قال: وقعتُ على امرأتي، وأنا صائم، أي: في نهار رمضان، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، فقال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا، قال: فمكث النَّبيُّ (صلَّى الله عليه وسلَّم) فبينا نحن على ذلك أُتي النَّبي (صلَّى الله عليه وسلم) بعَرَق، أي: قفة كبيرة، فيها تَمْر، قال: أين السائل؟ فقال: أنا، قال: خذها فتصدَّق به، فقال الرجل: أعلَى أفقر منِّي يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي (صلى الله عليه وسلم) حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك” رواه البخاري، وأما الجماع في نهار رمضان ممن هو مكلف وبالغ عاقل؛ يجب عليه الصوم، فقد أجمع العلماء على تحريمه، وأنه من مفسدات الصيام، ومبطلاتها، وتجب فيه القضاء والكفارة معًا، قال في المغني: “لا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ مَنْ جَامَعَ فِي الْفَرْجِ؛ فَأَنْزَلَ، أَوْ لَمْ يُنْزِلْ، أَوْ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ؛ أَنَّهُ يَفْسُدُ صَوْمُهُ إذَا كَانَ عَامِدًا، وَقَدْ دَلَّتْ الأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ عَلَى ذَلِكَ”.
حكم من جامع ناسيًا في نهار رمضان
إن كان الشخص قد جامع ساهيًا ناسيًا في نهار رمضان؛ فلا كفارة عليه، بل عليه قضاء يوم، وذلك لما روى ابن ماجه، وابن حبان، والدارقطني، والطبراني، والبيهقي والحاكم، أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: “رفع عن أمتي الخطأ والنسيان” حسنه النووي، وفي رواية: “إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان” متفق عليه.
أقوال العلماء فيمن جامع ناسيًا في نهار رمضان
قال ابن قدامة في المغني: الْمَسْأَلَةُ أَنَّهُ جَامَعَ نَاسِيًا، فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ كَالْعَامِدِ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وَابْنِ الْمَاجِشُونِ، وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ تَوَقَّفَ عَنْ الْجَوَابِ، وَقَالَ: أَجْبُنُ أَنْ أَقُولَ فِيهِ شَيْئًا، وَأَنْ أَقُولَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، قَالَ: سَمِعْته غَيْرَ مَرَّةٍ لَا يَنْفُذُ لَهُ فِيهِ قَوْلٌ، وَنَقَلَ أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ: كُلُّ أَمْرٍ غُلِبَ عَلَيْهِ الصَّائِمُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَلَا غَيْرُهُ، قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى إسْقَاطِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ مَعَ الْإِكْرَاهِ وَالنِّسْيَانِ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَمُجَاهِدٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ: لِأَنَّهُ مَعْنًى حَرَّمَهُ الصَّوْمُ، فَإِذَا وُجِدَ مِنْهُ مُكْرَهًا، أَوْ نَاسِيًا لَمْ يُفْسِدْهُ كَالْأَكْلِ، وَكَانَ مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ، يُوجِبُونَ الْقَضَاءَ دُونَ الْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ لِرَفْعِ الْإِثْمِ، وَهُوَ مَحْطُوطٌ عَنْ النَّاسِي، وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَمَرَ الَّذِي قَالَ: وَقَعْت عَلَى امْرَأَتِي بِالْكَفَّارَةِ، وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْ الْعَمْدِ، وَلَوْ افْتَرَقَ الْحَالُ لَسَأَلَ وَاسْتَفْصَلَ، وَلِأَنَّهُ يَجِبُ التَّعْلِيلُ بِمَا تَنَاوَلَهُ لَفْظُ السَّائِلِ، وَهُوَ الْوُقُوعُ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي الصَّوْمِ، وَلِأَنَّ السُّؤَالَ كَالْمُعَادِ فِي الْجَوَابِ، فَكَأَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ: “مَنْ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً”؛ فَإِنْ قِيلَ: فَفِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْعَمْدِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: هَلَكْت، وَرُوِيَ: احْتَرَقْت، قُلْنَا: يَجُوزُ أَنْ يُخْبِرَ عَنْ هَلَكَتِهِ؛ لِمَا يَعْتَقِدُهُ فِي الْجِمَاعِ مَعَ النِّسْيَانِ مِنْ إفْسَادِ الصَّوْمِ، وَخَوْفِهِ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَلِأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ تُحَرِّمُ الْوَطْءَ، فَاسْتَوَى فِيهَا عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ، كَالْحَجِّ، وَلِأَنَّ فْسَادَ الصَّوْمِ وَوُجُوبَ الْكَفَّارَةِ حُكْمَانِ يَتَعَلَّقَانِ بِالْجِمَاعِ، لَا تُسْقِطُهُمَا الشُّبْهَةُ، فَاسْتَوَى فِيهِمَا الْعَمْدُ وَالسَّهْوُ، كَسَائِرِ أَحْكَامِهِ.
حكم المرأة المكرهة على الجماع في نهار رمضان
إذا كانت المرأة صائمة، وأجبرها زوجها على الجماع؛ فهو آثم لإفساده صومها، ويلزمها القضاء، ولا تلزمها الكفارة إن كانت مكرهة، وذهب جمهور المالكية إلى أنها تلزمها الكفارة، ويتحملها الزوج عنها؛ لأنه هو من أفسد عليها صومها.
الجماع في ليل رمضان
إن الجماع في ليل رمضان جائز، ولا إثم فيه وذلك بدليل آية سورة البقرة، قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]، والآية نص صريح واضح على إباحة، وحِل الأكل والشرب والجماع في ليالي رمضان إلى طلوع الفجر، قال: “كان في أول فرض الصيام، يحْرُم على المسلمين في الليل بعد النوم الأكل، والشرب، والجماع، فحصلت المشقة لبعض المسلمين، فخفف الله تعالى عنهم ذلك، وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل، والشرب، والجماع ، سواء نام أو لم ينم؛ لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به، وقال الجصاص في أحكام القرآن: “فَأَبَاحَ الْجِمَاعَ وَالأَكْلَ وَالشُّرْبَ فِي لَيَالِي الصَّوْمِ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ”
أقوال العلماء
قال الحافظ قَوْله: “لَمَّا نَزَلَ صَوْم رَمَضَان كَانُوا لا يَقْرَبُونَ النِّسَاء” ظَاهِر سِيَاق الحَدِيث أَنَّ الْجِمَاع كَانَ مَمْنُوعًا فِي جَمِيع اللَّيْل وَالنَّهَار، بِخِلَافِ الأَكْل وَالشُّرْب؛ فَكَانَ مَأْذُونًا فِيهِ لَيْلًا مَا لَمْ يَحْصُل النَّوْم، لَكِنْ بَقِيَّة الأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي هَذَا الْمَعْنَى تَدُلّ عَلَى عَدَم الْفَرْق، فَيُحْمَل قَوْله “كَانُوا لا يَقْرَبُونَ النِّسَاء”