جدول المحتويات
يجب الصيام على الشخص إذا توفرت فيه خمسة شروط: أن يكون مسلماً، وأن يكون مكلفاً، أن يكون قادراً على الصوم، أن يكون مقيماً، والخلو من الموانع، فهذه الشروط الخمسة متى توفرت في الشخص وجب عليه الصوم.
شروط الصوم
الإسلام
الإسلام هو الشرط الأول، فالكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه، فإذا أسلم لم يؤمر بقضائه، والدليل على ذلك قوله تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ}(التوبة: 54)، فإذا كانت النفقات ونفعها متعدٍ لا يتم قبولها منهم لكفرهم، فالعبادات الخاصة من باب أولى، وكونه لا يقضي إذا أسلم لقوله تعالى: {قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ}(الأنفال: 38)، وثبت عن طريق التواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات.
التكليف
الشرط الثاني أن يكون مُكلفاً، والمُكلف هو البالغ العاقل، لأنه لا تكليف مع الصغر ولا تكليف مع الجنون، والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة أمور معروفة، والعاقل ضده المجنون، أي فاقد العقل من مجنون ومعتوه، فكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف، وليس عليه واجب من واجبات الدين لا صلاة ولا صيام ولا إطعام، أي لا يجب عليه شيء إطلاقاً.
القدرة
الشرط الثالث هو القدرة؛ أي قادر على الصيام، أما العاجز فليس عليه صوم لقول الله تعالى: {أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}(البقرة: 184).
لكن العجز ينقسم إلى قسمين، قسم طارئ وقسم دائم، فالقسم الطارئ هو المذكور في الآية السابقة، كالمريض مرضاً يُرجى زواله والمسافر فهؤلاء يجوز لهم الإفطار ثم قضاء ما فاتهم، والعجز الدائم، كالمريض مرضاً لا يُرجى شفائه، وكبير السن الذي يعجز عن الصيام، وهو المذكور في قوله تعالى: {..وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ..}، حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما (بالشيخ والشيخة إذا كانا لا يطيقان الصوم فيُطعمان عن كل يوم مسكيناً).
الإقامة
الشرط الرابع أن يكون مقيماً، فإن كان مسافراً فلا يجب عليه الصوم، وقد أجمع العلماء أنه يجوز للمسافر الفطر، والأفضل للمسافر أن يفعل الأيسر، فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم حراماً لقوله تعالى: “ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما” فإن هذه الآية تدل على أنه ما كان ضرراً على الإنسان كان منهياً عنه.
الخلو من الموانع
الشرط الخامس هو الخلو من الموانع، وهذا خاص بالنساء، فالحائض والنفساء لا يلزمها الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مقرراً ذلك: “أَليسَ إذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ ولَمْ تَصُمْ، فَذلكَ نُقْصَانُ دِينِهَا”(صحيح البخاري)، فلا يلزمها ولا يصح منها إجماعاً، ويلزمها قضاؤه إجماعاً.