جدول المحتويات
قانون الخدمة المدنية
صدر قانون الخدمة المدنية في العراق في عام 1960 – وتحديداً في الثامن والعشرين من يناير- وقد حمل رقم التشريع 24، وقد نشر لأول مرة في جريدة الوقائع العراقية- العدد 300- بتاريخ 6/2/1960، والذي خضعت بعض بنوده فيما بعد للتعديل، وقد ظل نافذاً حتى بعد إقرار دستور عام 2005، ومن التعديلات العديدة التي طرأت على القانون الأساسي 1960، ما تم في 11/8/2009، حيث تم إصدار القانون رقم 14 لعام 2009، وهو قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لعام 1960 المعدل.
الفئات المعنية بقانون الخدمة المدنية في العراق
يُعنى هذا القانون بتنظيم وبيان حقوق وواجبات جميع الموظفين والإداريين الذين يعملون لصالح الدولة، ويتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة للدولة، ويتكون هذا القانون من عشرة فصول تضم بالمجمل 70 مادة، كما ويضم ملحقَين اثنين: أحدهما خاص بالسلك الخارجي، والآخر خاص بالأسباب الموجبة.
الفصل الأول
يتكون الفصل الأول من قانون الخدمة المدنية في العراق من مادتين أساسيتين: الأولى تُعْنى بتفصيل الفئات والجهات المستفيدة من قانون الخدمة المدنية، أما المادة الثانية فتعنى بتفسير معاني المصطلحات التالية: الموظف، والمستخدم، والملاك، والوزير، والرئيس المباشر والرئيس الأعلى.
الفصل الثاني
يضم الفصل الثاني أربعة من المواد- 3,4,5,6، والتي تعنى بتفصيل التدرجات الوظيفية وما يرافقها من زيادة وعلاوات على الرواتب، إضافةً إلى تبيان مخصصات غلاء المعيشة، كما ويتضمن شروط الحصول على علاوة الحد الأدنى أو الأعلى، كما تحدد المادة السادسة منه مخصصات كل من رئيس و عضو مجلس الخدمة العامة.
الفصل الثالث
يغطي هذا الفصل المواد من 7- 17، وتُعْنى جميعها بتفصيل شروط التوظيف الخاصة بديوان الخدمة المدنية العراقي والاستخدام، وعليه فهي تحدد الدرجات الوظيفية تبعاً للشهادات الدراسية، مع تفصيل آلية ترفيع الموظفين ونقلهم من مكان لآخر، كما تفسر كل ما يترتب على تخلف الموظفين عن أداء عملهم، أو ما يترتب على النجاح أو الفشل في فترة العمل التجريبية، مع بيان حقوق كل من الطرفين: الموظف وديوان الخدمة المدني.
الفصل الرابع
ويتكون هذا الفصل من ستة مواد تحمل الأرقام 18- 23: والتي تُعْنى بتفسير جميع البنود المتعلقة بترفيع الموظفين؛ من شروط الترفيع، وما يرافقها من علاوات، وطبيعة الإلتزام، والفترات التجريبية.. إلخ.
الفصل الخامس
يختص الفصل الخامس ببيان كل ما يتعلق بمجلس الخدمة العامة: الشروط الواجب توافرها في أعضائه، وطريقة تنظيمه، وواجباته، كما تتحدد صلاحيات مجلس الخدمة العامة في هذا الفصل، وبشكل عام يتكون الفصل الخامس من ثمانية مواد ( 24-32).
الفصل السادس
يتكون هذا الفصل من قانون الخدمة المدينة في العراق من مادتين اثنتين، حيث يتم شرح كل ما يتعلق بمراقبة عدد الموظفين وتنظيمهم وتدريبهم في كل من المادة 33,34.
الفصل السابع
يتم في هذا الفصل إيضاح كل ما يتعلق بالنقل والاستقالة والإعادة في بنود المواد الثمانية التابعة للفصل السابع، والتي تمتد لتشمل كل من المواد 35,36,37,38,39,40,41,42.
الفصل الثامن
يضم هذا الفصل المواد من 43- 50، وجميعها تختص ببيان الإجازات وجميع الأمور المتعلقة بها من بيان عدد أيام العطلات والإجازات وما يرافقها من خصومات إلى آخره.
الفصل التاسع
يتعلق الفصل التاسع من قانون الخدمة المدينة في العراق بالمخصصات؛ مثل ما هي تعليمات منح المخصصات، والأنظمة الخاصة التي يمكن أن تمنح بموجبها، مع تبان الحالات التي يتم فيها إيقافها.
الفصل العاشر
يضم الفصل العاشر المواد من 55- 70، وكلها تعنى بتفصيل أحكام متفرقة ومنها: تحديد ساعات العمل، وشروط زيادتها وما يترتب على ذلك، وشروط أخذ سلفة على الراتب، فيما كفلت المادة 57 للموظفين وأسرهم حق التداوي في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية، وقد جاءت المادة 67 في هذا القانون مُعَدِّلةً للمادة 55 من قانون الخدمة المدنية لعام 1956: حيث ألغت جميع بنوده واعتمدت بنود قانون الخدمة المدنية لعام 1960.
قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي
كان قد صدر أيضاً قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي الذي يحمل الرقم 4 لعام 2009؛ والذي يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية بما فيها التعيين والترقية، وقد تم تعديل بعض بنوده المتعلقة بحقوق وواجبات جميع موظفي الدولة، إلى جانب إصدار سلّم رواتب جديد للموظفين، على أن يتم تشكيله وتحديد اختصاصاته بقانون خاص، ولكن هناك العديد ممن يرون أن تطبيق قانون هذا المجلس لن يحقق العدالة والمساواة بين العراقيين في التوظيف؛ ذلك أن فكرة المحاصصة الطائفية والحزبية تلعب دوراً مهماً فيه.
الجدير بالذكر أنه حتى وبعد عشر سنوات من طرح فكرة هذا القانون والإعلان عن جهوزيته التامة، إلا أنه لغاية وقتنا الحاضر لم يتم تشريعه من قبل البرلمان العراقي، وذلك لعدة أسباب لعل أهمها:
- يهدد قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي حصص الأحزاب ويحدّ من قدرتها على التلاعب بالدرجات الوظيفية التي تعلن الحكومة عنها سنوياً.
- يقلّل قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي من فرص حصر هذه التعيينات بيد كيانات سياسية محددة.
يكمن الخلاف ما بين البرلمان والأحزاب السياسية في بندين اثنين يرى من خلالهما المشرعون بأنهما يكفلان الكفاءة والنزاهة في شغل الوظائف، وذلك عن طريق إخضاع المتقدمين للوظائف إلى امتحانات كفاءة بعيداً عن المجاملات، ليتم تعين الناجحين وفقاً للدرجة التي يحصلون عليها في المقابلة، وفي الجانب الآخر ترى الأحزاب في هذه الخطوة إحراجاً لها مع أعضائها ومنتسبيها الذين دائماً ما تعدهم بمناصب لا تتناسب مع كفاءاتهم وخبراتهم.