جدول المحتويات
شرع الله تعالى صيام التطوع؛ ليكون فرصة للتعويض عن النقص والقصور في صوم الفريضة، فضلًا عن أنَّ صيام التطوع فرصة للتقرب إلى الله تعالى، فالله رحيم بعباده أن شرع لهم من كل فريضة نافلة من نفس نوعها، ليس فقط لتعويض القصور الذي حصل في الفريضة، بل من أجل التنويع في العبادات والتسهيل على الناس ليتقربوا إلى الله عز وجل من خلال هذه النوافل.
يتحدث هذا المقال عن صيام التطوع، ويشمل:
- التعريف بصيام التطوع، وحكمه، وأنواعه.
- النية في صيام التطوع.
- فضل صيام التطوع.
- مبطلات صيام التطوع.
- حديث عن صيام التطوع.
- أقوال العلماء في صيام التطوع.
تعريف صيام التطوع
- صيام التطوع من الناحية اللغوية: يأتي التطوع في اللغة من (تطوع – يتطوع – تطوعًا)، وهو من اللين، والتكليف بالطاعة من نفسه، والعبادة بدون فرض.
- صيام التطوع من الناحية الاصطلاحية: هي كل ما شرّعه الله سبحانه وتعالى كنافلة أو سنة زائدة عن الفرض.
- صيام التطوع من الناحية الشرعيّة: هو كل صيام يصومه المسلم بدون أن يُفرض عليه، ولا تكون له صلة بصيام شهر رمضان أو نذر، كصيام يوم الاثنين أو الخميس، أو صيام الأيام البيض ( الثالث عشر – الرابع عشر – الخامس عشر)، وصيام يوم وإفطار يوم، وصيام الست من شوال، وصيام عاشوراء، وصيام يوم عرفة لغير الحاج.
أنواع صيام التطوع
ينقسم صيام التطوّع إلى الأنواع التالية:
- صومُ التطوع المطلق
وهو الصوم المستحب في كافة الأيام ، فيما عدا الأيام التي ثبت تحريم الصوم فيها.
- صَومُ التطوع المقيّد
- صومُ ستة أيام من شوال، وهذا قول فقهاء المذهب الشافعي والحنبلي، والبعض من فقهاء المذهب الحنفي وداود، وقول الكثير من أهل العلم.
- صوم الأيام التسعة من ذي الحجة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
- صَومُ يوم عرفة لغير الحاج، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
- صومُ الشهر المحرّم،وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
- صَومُ يوم عاشوراء، حيث نقَل الإجماع على ذلك: ابنُ رُشد، والنووي، وابن حجر، والعينيّ.
- صومُ يوم تاسوعاء، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
- صَومُ أكثر أيام شهر شعبان، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، وطائفة من الحنابلة.
- صومُ الاثنينِ والخميسِ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
- صومُ ثلاثة أيام من كل شهر، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
- استحبابُ صيام الايام البيض، وهذا ما استحبّه الحنفية، وجماعة من المالكية، والشافعية، والحنابلة.
- صومُ يوم وإفطار يوم، و نقلَ الإجماعَ على ذلك ابن حزم.
- التطوُّع بصوم يوم واحد، و نقلَ الإجماعَ على ذلك ابن حزم.
صوم عاشوراء
يصادف يوم عاشوراء اليوم العاشر من الشهر المحرّم، ومن المستحب أن يصومه المسلم مع يوم تاسوعاء؛ ليخالف بذلك صوم أهل الكتاب، فعن عبد الله بن عباس – رضي الله عنه – قال: “حِينَ صَامَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَومَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بصِيَامِهِ قالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّه يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: فَإِذَا كانَ العَامُ المُقْبِلُ إنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا اليومَ التَّاسِعَ قالَ: فَلَمْ يَأْتِ العَامُ المُقْبِلُ، حتَّى تُوُفِّيَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ”[صحيح مسلم| خلاصة حكم المحدث: صحيح].
وعن عبد عبد الله بن عباس – رضي الله عنه – قال: “قَدِمَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ المَدِينَةَ، فَوَجَدَ اليَهُودَ يَصُومُونَ يَومَ عَاشُورَاءَ فَسُئِلُوا عن ذلكَ؟ فَقالوا: هذا اليَوْمُ الذي أَظْهَرَ اللَّهُ فيه مُوسَى، وَبَنِي إسْرَائِيلَ علَى فِرْعَوْنَ، فَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا له، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: نَحْنُ أَوْلَى بمُوسَى مِنكُم فأمَرَ بصَوْمِهِ”[صحيح مسلم| خلاصة حكم المحدث: صحيح].
صوم ست من شوال
يستحب للمسلم أن يصوم الست من شوال إما بالتتابع أو بالتفرق، ولا بدّ الأخذ بعين الاعتبار بهذه الأحكام عند صيام الستة من شوال:
- يتوجب على المسلم أن يقضي ما فاته من صيام من أيام شهر رمضان المبارك ثم يلحقها بالست من شوال، سواء أكان هذا القضاء بسبب مرض، أو سفر، أو حيض، أو نفاس أو غير ذلك.
- لا يلازم صيام الست من شوال صائمها في كل عام، بل يجوز له أن يصومها في عام ولا يصومها في عام.
- إذا أصاب الصائم الست من شوال مرض أو أي أمر عارض، فيتوجب عليه أن يفطره ثم يقضي يومًا بدلًا عنه لأنّ هذا أفضل.
- من الأفضل لصائم الست من شوال أن يعقد نية الصيام من الليل، فإن فاتته فيجوز له أن يعقدها في النهار.
- من المستحب صيام الأيام الست من شوال متتابعة.
صوم شهر المحرم
يعد صوم الشهر المحرّم من أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان الكريم، فصوم العاشر فيه يكفر ذنوب السنة التي فاتت، ومن الأفضل صيام التاسع ثم العاشر لمخالفة اليهود، فعن أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: “سُئِلَ: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ المَكْتُوبَةِ؟ وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقالَ: أَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ، الصَّلَاةُ في جَوْفِ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، صِيَامُ شَهْرِ اللهِ المُحَرَّمِ“[صحيح مسلم| خلاصة حكم المحدث: صحيح].
صوم شهر شعبان
اقتداءً بالنبي – صلى الله عليه وسلم – يستحب صيام شهر شعبان، فكان – عليه الصلاة والسلام – يصوم الكثير من أيام شهر شعبان، فمن أوجب على نفسه أن يصوم في شهر شعبان لا بدّ أن يصوم الأيام فيه بالتتابع، فإن فاته شيء فيكون عليه القضاء بالتتابع أو بالتفرق.
صوم تسعة أيام من أول ذي الحجة
استحبّ الفقهاء صيام تسعة أيام من أول شهر ذي الحجة، باستثناء اليوم الي يصادف عيد الأضحى المبارك (يوم النحر) الذي يصادف اليوم العاشر من ذي الحجة.
صوم يوم عرفة
يصادف يوم عرفة اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، ويسن صيامه لغير الحاج، فعن أبو قتادة – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “صِيامُ يومِ عَرَفَةَ، إِنِّي أحْتَسِبُ على اللهِ أنْ يُكَفِّرَ السنَةَ التي قَبلَهُ، والسنَةَ التي بَعدَهُ، وصِيامُ يومِ عاشُوراءَ، إِنِّي أحْتَسِبُ على اللهِ أنْ يُكَفِّرَ السنَةَ التِي قَبْلَهُ”[صحيح الجامع الصغير| خلاصة حكم المحدث: صحيح]، فالذي يصوم في يوم عرفة له أجر عظيم، بشرط اجتناب الكبائر.
صوم الإثنين والخميس
يجوز للمسلم أن يصوم في يوم الاثنين من كل أسبوع كنافلة أو تطوع؛ لأنه يصادف اليوم الذي ولد فيه نبينا الكريم محمد – صلى الله عليه وسلم -، كما يجوز صيام يوم الخميس من كل أسبوع؛ لأنه اليوم الذي ترفع فيه أعمال العباد لله تعالى، فقال فيهما النبي – صلى الله عليه وسلم – في رواية أبو هريرة – رضي الله عنه -“تُعرَضُ الأعمالُ يومَ الاثنينِ والخميسِ فأحبُّ أن يُعرَضَ عملي وأنا صائمٌ”[صحيح الترمذي| خلاصة حكم المحدث: صحيح]. يمكن صيام أول اثنين من الشهر والخَميسين بعده، أو صيام ثلاثة أيام خميس، أو ثلاثة أيام إثنين.
صوم يوم وفطر يوم
من المستحب للمسلم أن يصوم يوم ويفطر في آخر، لما رواه عبد الله بن عمرو – رضي الله عنه – فقال: “أُخْبِرَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَنِّي أَقُولُ: واللَّهِ لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ، ولَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ ما عِشْتُ فَقالَ له رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَنْتَ الذي تَقُولُ واللَّهِ لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ ولَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ ما عِشْتُ قُلتُ: قدْ قُلتُهُ قالَ: إنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذلكَ، فَصُمْ وأَفْطِرْ، وقُمْ ونَمْ، وصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فإنَّ الحَسَنَةَ بعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وذلكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقُلتُ: إنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِن ذلكَ يا رَسولَ اللَّهِ، قالَ: فَصُمْ يَوْمًا وأَفْطِرْ يَومَيْنِ قالَ: قُلتُ: إنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِن ذلكَ، قالَ: فَصُمْ يَوْمًا وأَفْطِرْ يَوْمًا، وذلكَ صِيَامُ دَاوُدَ وهو أَعْدَلُ الصِّيَامِ قُلتُ إنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ منه يا رَسولَ اللَّهِ، قالَ: لا أَفْضَلَ مِن ذلكَ”[صحيح البخاري| خلاصة حكم المحدث: صحيح].
وعن أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: “جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إلى بُيُوتِ أزْوَاجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، يَسْأَلُونَ عن عِبَادَةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقالوا: وأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟! قدْ غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ وما تَأَخَّرَ، قالَ أحَدُهُمْ: أمَّا أنَا فإنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أبَدًا، وقالَ آخَرُ: أنَا أصُومُ الدَّهْرَ ولَا أُفْطِرُ، وقالَ آخَرُ: أنَا أعْتَزِلُ النِّسَاءَ فلا أتَزَوَّجُ أبَدًا، فَجَاءَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إليهِم، فَقالَ: أنْتُمُ الَّذِينَ قُلتُمْ كَذَا وكَذَا؟! أَمَا واللَّهِ إنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وأَتْقَاكُمْ له، لَكِنِّي أصُومُ وأُفْطِرُ، وأُصَلِّي وأَرْقُدُ، وأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فمَن رَغِبَ عن سُنَّتي فليسَ مِنِّي”[صحيح البخاري| خلاصة حكم المحدث: صحيح].
وعن عبد الله بن عمرو – رضي الله عنه – قال:” أنْكَحَنِي أبِي امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ، فَكانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ، فَيَسْأَلُهَا عن بَعْلِهَا، فَتَقُولُ: نِعْمَ الرَّجُلُ مِن رَجُلٍ؛ لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًا، ولَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا مُنْذُ أتَيْنَاهُ، فَلَمَّا طَالَ ذلكَ عليه ذَكَرَ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فَقالَ: الْقَنِي به، فَلَقِيتُهُ بَعْدُ، فَقالَ: كيفَ تَصُومُ؟ قالَ: كُلَّ يَومٍ، قالَ: وكيفَ تَخْتِمُ؟ قالَ: كُلَّ لَيْلَةٍ، قالَ: صُمْ في كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةً، واقْرَأِ القُرْآنَ في كُلِّ شَهْرٍ، قالَ: قُلتُ: أُطِيقُ أكْثَرَ مِن ذلكَ، قالَ: صُمْ ثَلَاثَةَ أيَّامٍ في الجُمُعَةِ، قُلتُ: أُطِيقُ أكْثَرَ مِن ذلكَ، قالَ: أفْطِرْ يَومَيْنِ وصُمْ يَوْمًا، قالَ: قُلتُ: أُطِيقُ أكْثَرَ مِن ذلكَ، قالَ: صُمْ أفْضَلَ الصَّوْمِ صَوْمَ دَاوُدَ: صِيَامَ يَومٍ، وإفْطَارَ يَومٍ، واقْرَأْ في كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةً. فَلَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ وذَاكَ أنِّي كَبِرْتُ وضَعُفْتُ، فَكانَ يَقْرَأُ علَى بَعْضِ أهْلِهِ السُّبْعَ مِنَ القُرْآنِ بالنَّهَارِ، والذي يَقْرَؤُهُ يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ؛ لِيَكونَ أخَفَّ عليه باللَّيْلِ، وإذَا أرَادَ أنْ يَتَقَوَّى أفْطَرَ أيَّامًا وأَحْصَى، وصَامَ مِثْلَهُنَّ كَرَاهيةَ أنْ يَتْرُكَ شيئًا فَارَقَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عليه”[صحيح البخاري| خلاصة حكم المحدث: صحيح].
فصيام التطوع هو صيام داود – عليه السلام- ، فعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- قال: “أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ له: أَحَبُّ الصَّلَاةِ إلى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عليه السَّلَامُ، وأَحَبُّ الصِّيَامِ إلى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وكانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ ويقومُ ثُلُثَهُ، ويَنَامُ سُدُسَهُ، ويَصُومُ يَوْمًا، ويُفْطِرُ يَوْمًا”[صحيح البخاري| خلاصة حكم المحدث: صحيح].
صيام يوم الجمعة تطوعا
نهي المسلم عن الصوم في يوم الجمعة فقط، والأصح أن يُسبقه بيوم الخميس أو يتبعه بيوم السبت، فعن أبو هريرة – رضي الله عنه- قال: “سَمِعْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يَصُومَنَّ أحَدُكُمْ يَومَ الجُمُعَةِ، إلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أوْ بَعْدَهُ”[صحيح البخاري|خلاصة حكم المحدث: صحيح].
النية في صيام التطوع
يجوز للمسلم الراغب في صيام التطوع أن يعقد النية خلال النهار؛ فالنافلة لا تنحصر نيتها في الليل كصيام الفرض (وهي الفترة التي تسبق أذان الفجر)؛ استنادًا إلى الحديث الشريف الذي روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- فقالت: “قالَ لي رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: ذَاتَ يَومٍ يا عَائِشَةُ، هلْ عِنْدَكُمْ شيءٌ؟ قالَتْ: فَقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، ما عِنْدَنَا شيءٌ قالَ: فإنِّي صَائِمٌ قالَتْ: فَخَرَجَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ، أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ، قالَتْ: فَلَمَّا رَجَعَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ، أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ، وَقَدْ خَبَأْتُ لكَ شيئًا، قالَ: ما هُوَ؟ قُلتُ: حَيْسٌ، قالَ: هَاتِيهِ فَجِئْتُ به فأكَلَ، ثُمَّ قالَ: قدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا. قالَ طَلْحَةُ: فَحَدَّثْتُ مُجَاهِدًا بهذا الحَديثِ، فَقالَ: ذَاكَ بمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِن مَالِهِ، فإنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وإنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا”[صحيح مسلم| خلاصة حكم المحدث: صحيح].
واختلف جمهور الفقهاء في آخر وقت نية التطوع:
- قال فقهاء المذهب الحنفي أنّ وقت الصحوة الكبرى هو آخر وقت لعقد نية صيام التطوع، وهي الفترة التي يكون فيها الضوء مستطيرًا في أفق المشرق إلى غروب الشمس.
- قال فقهاء المذهب الشافعي يكون آخر وقت لعقد نية صيام التطوع قبل الزوال، فعن أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – قالت: “قالَ لي رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: ذَاتَ يَومٍ يا عَائِشَةُ، هلْ عِنْدَكُمْ شيءٌ؟ قالَتْ: فَقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، ما عِنْدَنَا شيءٌ قالَ: فإنِّي صَائِمٌ قالَتْ: فَخَرَجَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ، أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ، قالَتْ: فَلَمَّا رَجَعَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ، أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ، وَقَدْ خَبَأْتُ لكَ شيئًا، قالَ: ما هُوَ؟ قُلتُ: حَيْسٌ، قالَ: هَاتِيهِ فَجِئْتُ به فأكَلَ، ثُمَّ قالَ: قدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا. قالَ طَلْحَةُ: فَحَدَّثْتُ مُجَاهِدًا بهذا الحَديثِ، فَقالَ: ذَاكَ بمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِن مَالِهِ، فإنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وإنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا”[صحيح مسلم| خلاصة حكم المحدث: صحيح].
حكم صيام التطوع
- يجوز للمسلم أن ينوي الصيام تطوعًا في النهار إذا فاتته نية الليل، على ألا يكون مفطرًا بسبب الطعام او الشراب أو الجماع أو غير ذلك.
- إذا قطع المسلم صومه بسبب مرض أو عارض شرعي فمن المستحسن أن يقضي هذا اليوم لنيل الاجر العظيم.
- يتوجب على المسلم أن يقضي ما فاته من أيام شهر رمضان ثم يصوم التطوع، إلا أنّ من فعل غير ذلك فاعتبر العلماء صومه صحيح على الأرجح؛ لأنّ وقت قضاء ما فات من أيام شهر رمضان مفتوح.
- لا يجوز صيام التطوع في يوم السبت فقط، بل يجب أن يسبق بيوم الجمعة أو إتباعه بيوم الأحد، فعن جويرية بنت الحارث أم المؤمنين أنها قالت: “أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، دَخَلَ عَلَيْهَا يَومَ الجُمُعَةِ وهي صَائِمَةٌ، فَقالَ: أصُمْتِ أمْسِ؟، قالَتْ: لَا، قالَ: تُرِيدِينَ أنْ تَصُومِي غَدًا؟ قالَتْ: لَا، قالَ: فأفْطِرِي، وقالَ حَمَّادُ بنُ الجَعْدِ: سَمِعَ قَتَادَةَ، حدَّثَني أبو أيُّوبَ، أنَّ جُوَيْرِيَةَ، حَدَّثَتْهُ: فأمَرَهَا فأفْطَرَتْ”[صحيح البخاري| خلاصة حكم المحدث: صحيح]. فقوله:”أتصومينَ غَدًا” يؤذن بصيام يوم السبت؛ لأنّ الغد من يوم الجمعة يكون السبت.
- من المكروه صيام يوم النيروز أو المهرجان او يوم الشك (وهو يوم الثلاثين من شهر شعبان) أو أي يوم يصادف عيد للكفارفعن صلة بن زفر قال: “كنَّا عندَ عمَّارٍ في اليومِ الَّذي يُشَكُّ فيهِ ، فأتىَ بشاةٍ ، فتنحَّى بعضُ القومِ ، فقالَ عمَّارٌ : من صامَ هذا اليومَ فقد عَصى أبا القاسِمِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ”[صحيح أبي داود| خلاصة حكم المحدث: صحيح].
- لا يجوز صوم الدهر (العام – السنة) أو الصوم المتواصل (الذي يكون بصيام يومين أو أكثر بدون إفطار بينهما).
- لا يجوز صيام التطوع في يومي العيد.
- لا يجوز صيام التطوع في أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة (أيام التشريق).
- لا يجوز صيام التطوع في يوم النحر، فعن عبد الله بن عمرو – رضي الله عنه – قال: “جَاءَ رَجُلٌ إلى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا، فَقالَ: إنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا، فَوَافَقَ يَومَ أَضْحَى، أَوْ فِطْرٍ، فَقالَ ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا: أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن صَوْمِ هذا اليَومِ”[صحيح مسلم| خلاصة حكم المحدث: صحيح].
حكم مداعبة الزوجة في صيام التطوع
لا إثم على الزوج والزوجة إن استمتعا ببعضهم البعض في صيام التطوع، ولكن من الأفضل لهما أن يحافظا على صيامهما من الفساد إلا إذا نزل المني، فإنّ الصوم يصبح فاسدًا ويكون من المستحب أن يقضيا هذا اليوم. وجاء في ذلك الأقوال التالية:
- ألا ينزل منهما أو من أحدهما ما يفسد الصوم (وهذا لا خلاف فيه)، فعن عائشة أم المؤمنين – رضي الله عنها- قالت: “كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقَبِّلُ ويُبَاشِرُ وهو صَائِمٌ، وكانَ أمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ”[صحيح البخاري| خلاصة حكم المحدث: صحيح].
- إذا نزل المني يكون مفطرًا، وهذا عند فقهاء المذهب المالكي والمذهب الحنبلي.
- إذا قبّل الزوج زوجته بشهوة وأنزل فيكون صيامه فاسدًا، وهذا عند فقهاء المذهب الحنفي والشافعي.
- حرم فقهاء المذهب الحنفي والمذهب المالكي إفساد المتطوع لصومه.
حكم الفطر في صيام التطوع
الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر، فعن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: “قالَ لي رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: ذَاتَ يَومٍ يا عَائِشَةُ، هلْ عِنْدَكُمْ شيءٌ؟ قالَتْ: فَقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، ما عِنْدَنَا شيءٌ قالَ: فإنِّي صَائِمٌ قالَتْ: فَخَرَجَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ، أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ، قالَتْ: فَلَمَّا رَجَعَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ، أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ، وَقَدْ خَبَأْتُ لكَ شيئًا، قالَ: ما هُوَ؟ قُلتُ: حَيْسٌ، قالَ: هَاتِيهِ فَجِئْتُ به فأكَلَ، ثُمَّ قالَ: قدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا. قالَ طَلْحَةُ: فَحَدَّثْتُ مُجَاهِدًا بهذا الحَديثِ، فَقالَ: ذَاكَ بمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِن مَالِهِ، فإنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وإنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا”[صحيح مسلم| خلاصة حكم المحدث: صحيح].
حكم من أفطر ناسيا في صيام التطوع
إذا نسي الصائم المتطوع وأكل أو شرب، ثمّ تنبه بعد ذلك أو قام أحد بتنبيهه فمن الواجب عليه أن يمسك ويكمل صومه، فلا يبتلع أي طعام أو شراب ولا يجب عليه قضاء هذا اليوم، فعن أبو هريرة – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “مَن أكَلَ ناسِيًا وهو صائِمٌ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فإنَّما أطْعَمَهُ اللَّهُ وسَقاهُ”[صحيح البخاري| خلاصة حكم المحدث: صحيح].
ورأى بعض العلماء أنّه لا يجب تنبيه الصائم الذي أفطر ناسيًا؛ لأنّ الله عز وجل هو الذي أطعمه وسقاه، في حين أنّ البعض الآخر من العلماء رأوا أنه يجب تنبيهه؛ لأنّ هذا ضرب من ضروب الإنكار على الجاهل، ومن ثمّ يكون القول الراجح هو عدم تنبيهه؛ لأنه ثمة فرق ما بين الجاهل والناسي، فالجاهل لم يكن يعلم بالحكم، أما الناسي فهو يعلم بالحكم ولكنه نسي، وبناءً عليه يجب تعليم الجاهل الحكم، فعن عبد الله بن عباس- رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إنَّ اللهَ تعالى وضع عن أُمَّتي الخطأَ، و النسيانَ، و ما اسْتُكرِهوا عليه”[صحيح الجامع| خلاصة حكم المحدث: صحيح].
حكم الإفطار عمدا في صيام التطوع
تباينت أقوال الفقهاء فيمن نوى صوم التطوع من الليل، وأصبح صائما، ثم أفطر في النهار متعمدا من غير عذر، على النحو التالي:
- رأى فقهاء المذهب المالكي والمذهب الحنفي أنه يتوجب على المتطوع قضاء اليوم الذي أفطره متعمدًا.
- رأى فقهاء المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي أنّ فقهاء المذهب الشافعي أنه يجوز للصائم المتطوع أن يفطر ولا يكون عليه قضاؤه.
- ذهب فقهاء المذهب الشافعي والإمام أحمد إلى إباحة تعمد الفطر في صيام التطوع، ولا يكن عليه قضاء وينطبق ذلك على إفطار السهو.
شرب الماء أثناء أذان الفجر في صيام التطوع
بالقياس على صيام الفريضة، تكون أحكام شرب الماء أثناء أذان الفجر في صيام التطوع على النحو التالي:
- يسمح بشرب الماء خلال الأذان الأول من الفجر؛ لأنّ الفجر لم يطلع بعد، ولكن يجب على المسلم أن يستعد للإمساك عند سماع الأذان الثاني.
- يكون الأذان الثاني للفجر إعلام بطلوع الفجر، فلا يجوز فيه الأكل أو الشرب، فيجب الإمساك عند الأذان الثاني، قال الله تعالى:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ}(سورة البقرة: 187). ومن تخطى الأذان الثاني يكون مفطرًا، وعليه الإمساك بقية اليوم والقضاء.
- من شكّ في طلوع الفجر وشرب ثم تبيّن له فيما بعد عدم طلوع الفجر، فإنه لا يكون قد أفطر ويكون صيامه صحيح؛ لأنه ثبت لديه أنه قد أكل في الليل، ويكون الأمر كذلك إذا أكل وهو شاكك وكان الأمر غير بائن بالنسبة له ولم يكن متأكدًا من أنه قد شرب أم لا؛ لأن القاعدة الشرعية تنص على أن: اليقين لا يزولُ بالشك، فاليقين وجود الليل، والشكُّ حدث في طلوع النهار فيبني على اليقين ويبعد الشك.
- من شرب وهو يظن أنه في الليل ثم اتضح له بعد ذلك أنّ الفجر قد طلع فيتوجب عليه الإمساك بقية اليوم، ويقضي هذا اليوم بعد انتهاء شهر رمضان.
هل يجوز صيام التطوع بنيتين نية قضاء ونية سنة ؟
- لا يتوجب القضاء فورًا ولا التتابع فيه، إلا إذا كان شهر شعبان قد اقترب ولم يعد هناك متسع من الوقت.
- إذا نوى المسلم صوم التطوع بنية القضاء عما فاته من شهر رمضان، فلا يجوز له أن يقطعه بدون عذر شرعي؛ كون محل التوسعة في وقت القضاء قبل البدء فيه، أما بعد الشروع فيتوجب عليه إتمامه.
- يجوز عقد النية للقضاء في الأيام المحبب صومها كالأيام البيض ويوم عرفة وغيرها في حال كان قضاؤه متتابعًا، ولا يجوز أن يجمع بين نية القضاء ونية صوم التطوع.
حكم الافطار سهوا في صيام التطوع
إذا أكل الصائم المتطوع وهو ساهي أو شرب أو جامع فلا يكون عليه شئ؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-:” مَن أكَلَ ناسِيًا وهو صائِمٌ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فإنَّما أطْعَمَهُ اللَّهُ وسَقاهُ”[صحيح البخاري| خلاصة حكم المحدث: صحيح].
هل العادة السرية تبطل صيام التطوع؟
يطلق على العادة السرية (الاستمناء)، وهو استخراج الشخص للمني بيده، فإن فعل ذلك وهو صائم فيكون قد أفطر بلا خلاف ويتوجب عليه الإمساك باقي النهار وقضاء هذا اليوم، على أن يتوب ويستغفر لما فعل ويعزم على عدم تكرار ذلك أما إذا نزل المني بسبب النظر بشهوة إلى صورة من غير احتكاك أو لمس العضو؛ فلا يُفطر الصائم، ولكنه يتوجب عليه التوبة، كما أنه لا يفطر إذا فكر في الجماع.
فضل صيام التطوع
- يُنجي صوم التطوع من النار، فعن أبو أمامة الباهلي قال: “قلتُ يا رسولَ اللَّهِ مرني بعملٍ قالَ عليكَ بالصَّومِ فإنَّهُ لا عدلَ لَه قلتُ يا رسولَ اللَّهِ مرني بعملٍ قالَ عليكَ بالصَّومِ فإنَّهُ لا عدلَ لَه”[صحيح النسائي| خلاصة حكم المحدث: صحيح].
- يجعل المؤمن يتحفّظ فيه، فعن أبو هريرة – رضي الله عنه – قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:” مَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ والعَمَلَ به، فليسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ في أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وشَرَابَهُ”[صحيح البخاري| خلاصة حكم المحدث: صحيح].
- يؤمِّن الله تعالى المكثر من صيام التطوع من عذاب جهنم، ويبعده عن النار مسيرة سبعين عاما.
- يكون جزاء صيام التطوع عند الله تعالى ، فعن أبو هريرة – رضي الله عنه – قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “الصيامُ جُنَّةٌ ، فإذا كان أحدُكم صائمًا فلا يَرفُثْ ولا يَجهلْ ، فإنِ امْرُؤٌ شاتَمَه أو قاتَلَهُ فَليَقُلْ إنِّي صائمٌ”[البدر المنير| خلاصة حكم المحدث: صحيح].
- يكون صيام التطوع تقربًا لله تعالى وسبيل لنيل محبته ورضاه، فعن أبو هريرة – رضي الله عنه – قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إنَّ اللَّهَ قالَ: مَن عادَى لي وَلِيًّا فقَدْ آذَنْتُهُ بالحَرْبِ، وما تَقَرَّبَ إلَيَّ عَبْدِي بشَيءٍ أحَبَّ إلَيَّ ممَّا افْتَرَضْتُ عليه، وما يَزالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إلَيَّ بالنَّوافِلِ حتَّى أُحِبَّهُ، فإذا أحْبَبْتُهُ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذي يَسْمَعُ به، وبَصَرَهُ الَّذي يُبْصِرُ به، ويَدَهُ الَّتي يَبْطِشُ بها، ورِجْلَهُ الَّتي يَمْشِي بها، وإنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، ولَئِنِ اسْتَعاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وما تَرَدَّدْتُ عن شَيءٍ أنا فاعِلُهُ تَرَدُّدِي عن نَفْسِ المُؤْمِنِ؛ يَكْرَهُ المَوْتَ، وأنا أكْرَهُ مَساءَتَهُ”[صحيح البخاري| خلاصة حكم المحدث: صحيح].
مبطلات الصيام التطوع
- بلع النخامة إذا وصلت للفم.
- الاحتقان في الدبر.
- الاستقياء عمداً، وهذا لا ينطبق عمن غلبه القيء، فعن أبو هريرة – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “مَن ذرعَهُ قَيءٌ وَهوَ صائمٌ، فلَيسَ علَيهِ قضاءٌ، وإن استَقاءَ فليقضِ”[صحيح أبي داود| خلاصة حكم المحدث: صحيح].
- الأكل والشرب
- ابتلاع الطعام ما بين الأسنان.
- الاحتقان والتداوي بما يصل للجوف.
- وصول الكحل للحلق.
- مداواة المأمومة بما يصل للدماغ.
- تذوق الطعام مع وصوله للحلق.
- سيلان الدم من الفم أو من الأنف ووصوله للحلق.
- الطعن بما يوصل الدم للجوف.
- مضع العلكة مع وصول الطعم للحلق.
- إن قطر في أذنه فوصل إلى دماغه.
- الاستمناء ونزول المني.
- التردد في الصوم الذي يسقط النية.
- الجماع سواء أكان الرجل أم المرأة فيكون صوم كليهما باطل، سواء أكان الجماع في القبل أو الدبر، وسواء أكان المجامع ناسيًا أم متعمدًا أو جاهلًا أو مختارًا أو مكرهًا.
- إفساد الحجامة صوم الحاجم والمحجوم، فعن شداد بن أوس قال: “أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أتَى علَى رجلٍ بالبقيعِ وَهوَ يحتجمُ وَهوَ آخذٌ بيدي لثمانِ عشرةَ خلَت مِن رمضانَ فقالَ أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ”[صحيح أبي داود| خلاصة حكم المحدث: صحيح].
- خروج دم الحيض والنفاس.
- دخول ماء المضمضة للحلق، أو بالزيادة على الثلاث فيكره ولا يفطر على الأرجح.
- السعوط في الأنف.
- تعمد الإفطار.
- نزول المني أو المذي بسبب المباشرة ما دون الفرج سواء بالتقبيل أو باللمس، أما إن لم ينزل فلا يفسد صومه ولكن يكون فعله حرام، فعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه – قال: “قالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ: هشَشتُ فقبَّلتُ وأَنا صائمٌ، فقُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ صنَعتُ اليومَ أمرًا عَظيمًا قبَّلتُ، وأَنا صائمٌ قالَ: أَرأَيتَ لو مَضمَضتَ منَ الماءِ، وأنتَ صائمٌ قُلتُ: لا بأسَ بِهِ، قالَ: فمَهْ؟”[صحيح أبي داود| خلاصة حكم المحدث: صحيح
حديث عن الصيام التطوع
من الأحاديث التي ورد فيها صيام التطوع:
- روى البخاري عن أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – أنها قالت: “كانَ يَكونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِن رَمَضَانَ، فَما أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إلَّا في شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، أَوْ برَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ. [وفي رواية]: وَذلكَ لِمَكَانِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ. [وفي رواية]: وَلَمْ يَذْكُرَا في الحَديثِ الشُّغْلُ برَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ”[صحيح البخاري| خلاصة حكم المحدث: صحيح].
- عن أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أنْ تَصُومَ وزَوْجُها شاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ، ولا تَأْذَنَ في بَيْتِهِ إلَّا بإذْنِهِ، وما أنْفَقَتْ مِن نَفَقَةٍ عن غيرِ أمْرِهِ فإنَّه يُؤَدَّى إلَيْهِ شَطْرُهُ”[صحيح البخاري| خلاصة حكم المحدث: صحيح].
- عن أبو أيوب الأنصاري قال: “مَن صامَ رَمَضانَ ثُمَّ أتْبَعَهُ سِتًّا مِن شَوَّالٍ، كانَ كَصِيامِ الدَّهْرِ” [صحيح مسلم| خلاصة حكم المحدث: صحيح].
- عن أبو سعيد الخدري قال: “ما من عبدٍ يصومُ يومًا في سبيلِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، إلَّا بعَّدَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بذلِكَ اليومِ وجهَهُ عنِ النَّارِ ، سبعينَ خريفًا“[صحيح النسائي| خلاصة حكم المحدث: صحيح].
- عن سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إنَّ في الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ له: الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ منه الصَّائِمُونَ يَومَ القِيَامَةِ، لا يَدْخُلُ منه أحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ، لا يَدْخُلُ منه أحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ منه أحَدٌ”[صحيح البخاري| خلاصة حكم المحدث: صحيح].
أقوال العلماء في صيام التطوع
- قال ابن عباس: أنّ صيام التطوع يرجع إلى الصائم نفسه، فإن شاء أكمل وإن شاء قطع.
- قال ابن مسعود: اتفق ابن مسعود مع رأي ابن عباس وقال هذا مذهب أحمد والثوري والشافعي وإسحاق.
- قال النخعي وأبو حنيفة ومالك: أنّ الصائم المتطوع ملزم بإكمال صيامه فإن قطعه بدون عذر ةجب عليه قضاؤه.
- قول ابن باز في صيام عاشوراء: أنّ النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يصوم في يوم عاشوراء ويرغّب الناس بصومه، فهو اليوم الذي نجَى فيه الله تعالى سيدنا موسى – عليه السلام – وبني إسرائيل من بطش فرعون.
- قول ابن باز في صيام يوم عرفة: أنه يوم عظيم من المستحب لغير الحاج صومه؛ كونه يكفر الذنوب ويجنب المسلم فعل الكبائر، كما قال جلَّ وعلا: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ}(سورة النساء:31).
- قول الحنفية في صيام التطوع: يكون صوم التطوع واجبًا إذا شرع فيه الصائم، ويكون قضاؤه واجبًا إذا أفسده.
- قول المغنّي في صيام التطوع: يكون صوم التطوع مسحبًا إذا شرع فيه الصائم، ولا يجب عليه قضاؤه إن فسد.
تعرف على ما هي سنن الصيام؟
الحكمة من مشروعية الصيام | ما هي مبطلات الصيام؟ |
ما حكم إفطار رمضان | مبطلات الصيام عند البنات |
ما حكم العطور في رمضان | مبطلات الصيام عند الرجل |
ما هي سنن الصيام؟ | مبطلات الصيام في رمضان بين الزوجين |